التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس · أ- السلفات

المادة 21من النظام المالي لمستشفى عمان الكبير / صادر بالاستناد للمادة (11) من قانون مستشفى عمان الكبير رقم 12 لسنة 1973. رقم 103 لسنة 1973

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2408، ص 1866
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2408ص 18661 آذار 1973

تقبض امانات المرضى العينية والنقدية حسب الترتيب التالي: أ- تدون مفردات الامانات النقدية والعينية على النموذج المعد لهذه الغاية وتسجل في سجل خاص تحت رقم متسلسل باسم المؤمن. ب- تودع الامانات بعد تسجيلها في محفظة خاصة في صندوق المستشفى دون ان تدخل قيمة الامانة النقدية منها في قيد صندوق المستشفى. ج- لا ترد الامانة الا لمن سجلت باسمه وفيما عدا ذلك يرفع الامر الى رئيس القسم المالي للبت فيه وفقا لاحكام القوانين والانظمة المختصة المرعية.

الإحالة

المادة 21 من النظام المالي لمستشفى عمان الكبير / صادر بالاستناد للمادة (11) من قانون مستشفى عمان الكبير رقم 12 لسنة 1973. رقم 103 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 2408، ص 1866)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية