الجريدة الرسميةالعدد 2408ص 18661 آذار 1973
الفصل اسابع
نفقات الانتقال وتعويضات السفر
المادة 23-
حتى صدور نظام انتقال وسفر خاص بالمستشفى تسري على موظفي المستشفى احكام نظام الانتقال والسفر رقم (46) لسنة 1972
وما طرأ او سيطرأ عليه من تعديلات ويمارس الرئيس صلاحيات وزير المالية المنصوص عنها في هذا النظام ويمارس المدير العام
صلاحيات الوزير المختص على ان يشمل هذا النظام موظفي ومستخدمي المستشفى المعينين باجور يومية حيث يتم تصنيفهم لغايات
تطبيق هذا النظام بحسب الفئات المخصصة لامثالهم من الموظفين المعينين برواتب شهرية مقطوعة حسب معادلة اجورهم اليومية
على اساس شهري حتى صدور كادر المستشفى.