الجريدة الرسميةالعدد 2408ص 18661 آذار 1973
يجري تنظيم الميزانية على النحو التالي:-
أ- يقوم رئيس كل قسم بتنظيم ميزانيته ويرفعها الى رئيس دائرته لدراستها ومناقشتها.
ب- يقوم كل رئيس دائرة من دوائر المستشفى بتقدير نفقات دائرته لسنة مالية كاملة وتقديمها الى المدير الاداري في موعد
لا يتأخر عن اليوم الاول من شهر ايلول من كل سنة:
ج- يتولى المدير الاداري مع رئيس القسم المالي مناقشة التقديرات المقدمة من دوائر المستشفى وتجميعها في ميزانية واحدة
ترفع بعدها الى المدير العام لمناقشتها مع اللجنة التنفيذية ورفعها الى مجلس الامناء للمصادقة عليها.