التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل اسابع · نفقات الانتقال وتعويضات السفر

المادة 23من النظام المالي لمستشفى عمان الكبير / صادر بالاستناد للمادة (11) من قانون مستشفى عمان الكبير رقم 12 لسنة 1973. رقم 103 لسنة 1973

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2408، ص 1866
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2408ص 18661 آذار 1973

الفصل اسابع نفقات الانتقال وتعويضات السفر المادة 23- حتى صدور نظام انتقال وسفر خاص بالمستشفى تسري على موظفي المستشفى احكام نظام الانتقال والسفر رقم (46) لسنة 1972 وما طرأ او سيطرأ عليه من تعديلات ويمارس الرئيس صلاحيات وزير المالية المنصوص عنها في هذا النظام ويمارس المدير العام صلاحيات الوزير المختص على ان يشمل هذا النظام موظفي ومستخدمي المستشفى المعينين باجور يومية حيث يتم تصنيفهم لغايات تطبيق هذا النظام بحسب الفئات المخصصة لامثالهم من الموظفين المعينين برواتب شهرية مقطوعة حسب معادلة اجورهم اليومية على اساس شهري حتى صدور كادر المستشفى.

الإحالة

المادة 23 من النظام المالي لمستشفى عمان الكبير / صادر بالاستناد للمادة (11) من قانون مستشفى عمان الكبير رقم 12 لسنة 1973. رقم 103 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 2408، ص 1866)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية