الجريدة الرسميةالعدد 2408ص 18661 آذار 1973
لا يجوز الحك او المسح في السجلات الحسابية بل يتم تصحيح الاخطاء الرقمية بطريقة الشطب والكتابة بالمداد الاحمر حيثما
كان ذلك ممكنا ويجب التوقيع بجانب اي تصحيح من هذا النوع من قبل الموظف الذي اجرى التصحيح.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 2408ص 18661 آذار 1973
الإحالة
المادة 27 من النظام المالي لمستشفى عمان الكبير / صادر بالاستناد للمادة (11) من قانون مستشفى عمان الكبير رقم 12 لسنة 1973. رقم 103 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 2408، ص 1866)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.