الجريدة الرسميةالعدد 2408ص 18661 آذار 1973
رئيس القسم المالي مسؤول امام المدير الاداري عن:
أ- اتخاذ الاحتياطات ووسائل الرقابة الكافية للمحافظة على اموال المستشفى ومنع وقوع اي تلاعب او اختلاس او اهمال فيها.
ب- الاشراف على مسك السجلات والدفاتر المالية والحسابية اللازمة بصورة صحيحة وسليمة تتفق والاصول المحاسبية المتعارف
عليها والتعليمات الصادرة بشأنها.
ج- التحقق من تحصيل اموال المستشفى في اوقاتها.
د- تدقيق وتوقيع مستندات الصرف والتأكد من انها نظمت بصورة صحيحة من النواحي المالية والقانونية والحسابية قبل تقديمها
الى المسؤولين لتوقيعها والمصادقة عليها.
هـ- تهيئة جميع الصيغ اللازمة لتنظيم اعمال الشؤون المالية والمحاسبة وتنسيقها مع الدوائر والاقسام الاخرى التابعة
للمستشفى باشراف المدير الاداري وموافقته.
و- الاشراف على علاقات المستشفى المالية مع البنوك المعتمدة لحسابات المستشفى والتنسيق معها بشأن حساباته واعتماداته.
ز- اعداد التقارير المالية الدورية وغير الدورية والحسابات الختامية والميزانية السنوية وحساب الكلفة.
ح- التأكد من سلامة القيود المالية وحفظها بشكل منظم وحفظ النماذج والوثائق ذات القيمةالمالية في مكان امين.
ط- مراقبة تنفيذ الميزانية وتطبيق احكام القوانين والانظمة المالية للمستشفى ورفع تقارير بالمخالفات للمدير الاداري
لاجراء ما يلزم بشأنها.
ى- التأكد من ان الكفالات المالية وضمانات الدفع الاخرى مقدمة بشكل قانوني وصحيح.