التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · الواجبات والمسؤوليات

المادة 6من النظام المالي لمستشفى عمان الكبير / صادر بالاستناد للمادة (11) من قانون مستشفى عمان الكبير رقم 12 لسنة 1973. رقم 103 لسنة 1973

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2408، ص 1866
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2408ص 18661 آذار 1973

رئيس القسم المالي مسؤول امام المدير الاداري عن: أ- اتخاذ الاحتياطات ووسائل الرقابة الكافية للمحافظة على اموال المستشفى ومنع وقوع اي تلاعب او اختلاس او اهمال فيها. ب- الاشراف على مسك السجلات والدفاتر المالية والحسابية اللازمة بصورة صحيحة وسليمة تتفق والاصول المحاسبية المتعارف عليها والتعليمات الصادرة بشأنها. ج- التحقق من تحصيل اموال المستشفى في اوقاتها. د- تدقيق وتوقيع مستندات الصرف والتأكد من انها نظمت بصورة صحيحة من النواحي المالية والقانونية والحسابية قبل تقديمها الى المسؤولين لتوقيعها والمصادقة عليها. هـ- تهيئة جميع الصيغ اللازمة لتنظيم اعمال الشؤون المالية والمحاسبة وتنسيقها مع الدوائر والاقسام الاخرى التابعة للمستشفى باشراف المدير الاداري وموافقته. و- الاشراف على علاقات المستشفى المالية مع البنوك المعتمدة لحسابات المستشفى والتنسيق معها بشأن حساباته واعتماداته. ز- اعداد التقارير المالية الدورية وغير الدورية والحسابات الختامية والميزانية السنوية وحساب الكلفة. ح- التأكد من سلامة القيود المالية وحفظها بشكل منظم وحفظ النماذج والوثائق ذات القيمةالمالية في مكان امين. ط- مراقبة تنفيذ الميزانية وتطبيق احكام القوانين والانظمة المالية للمستشفى ورفع تقارير بالمخالفات للمدير الاداري لاجراء ما يلزم بشأنها. ى- التأكد من ان الكفالات المالية وضمانات الدفع الاخرى مقدمة بشكل قانوني وصحيح.

الإحالة

المادة 6 من النظام المالي لمستشفى عمان الكبير / صادر بالاستناد للمادة (11) من قانون مستشفى عمان الكبير رقم 12 لسنة 1973. رقم 103 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 2408، ص 1866)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية