الجريدة الرسميةالعدد 4677ص 462130 أيلول 2004
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك
:-
الوزارة: وزارة الصناعة والتجارة.
الوزير: وزير الصناعة والتجارة.
المدينة الصناعية الخاصة: مساحة من الارض تقع ضمن تنظيم المناطق الصناعية بمقتضى احكام التشريعات النافذة ذات العلاقة
يتم ترخيصها باعتبارها مدينة صناعية خاصة بموجب احكام هذا النظام وتخصص لانشاء الصناعات والخدمات اللازمة لها.
الشركة: الشركة التي يتم ترخيصها لانشاء مدينة صناعية خاصة وفقاً لاحكام هذا النظام.
اللجنة: لجنة المدن الصناعية الخاصة المشكلة وفقا لاحكام هذا النظام.