التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام انشاء المدن الصناعية الخاصة / صادر بمقتضى المادة (5) من قانون الصناعة والتجارة رقم (18) لسنة 1998 رقم 117 لسنة 2004

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4677، ص 4621
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4677ص 462130 أيلول 2004

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الوزارة: وزارة الصناعة والتجارة. الوزير: وزير الصناعة والتجارة. المدينة الصناعية الخاصة: مساحة من الارض تقع ضمن تنظيم المناطق الصناعية بمقتضى احكام التشريعات النافذة ذات العلاقة يتم ترخيصها باعتبارها مدينة صناعية خاصة بموجب احكام هذا النظام وتخصص لانشاء الصناعات والخدمات اللازمة لها. الشركة: الشركة التي يتم ترخيصها لانشاء مدينة صناعية خاصة وفقاً لاحكام هذا النظام. اللجنة: لجنة المدن الصناعية الخاصة المشكلة وفقا لاحكام هذا النظام.

الإحالة

المادة 2 من نظام انشاء المدن الصناعية الخاصة / صادر بمقتضى المادة (5) من قانون الصناعة والتجارة رقم (18) لسنة 1998 رقم 117 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4677، ص 4621)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية