الجريدة الرسميةالعدد 4677ص 462130 أيلول 2004
يشترط لترخيص الشركة ما يلي:-
أ-ان تكون مسجلة لدى مراقب عام الشركات وان يكون من ضمن غاياتها انشاء المدن الصناعية الخاصة وادارتها وتطويرها.
ب- ان لا يقل راسمالها المدفوع عن مليون دينار.
ج- 1- ان تكون مالكة لقطعة ارض في منطقة تنظيم صناعي وفق احكام قانون تنظيم المدن والقرى والابنية النافذ المفعول
واي تشريعات اخرى ذات علاقة ، تحدد مساحتها بقرار من الوزير وعلى ان لا تقــل عن (500) دونم.
2- للوزير بناء على تنسيب اللجنة استثناء شرط المساحة المنصوص عليه في البند (1) من هذه الفقرة اذا كانت الارض تقع
خارج حدود امانة عمان الكبرى.