التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام انشاء المدن الصناعية الخاصة / صادر بمقتضى المادة (5) من قانون الصناعة والتجارة رقم (18) لسنة 1998 رقم 117 لسنة 2004

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4677، ص 4621
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4677ص 462130 أيلول 2004

يشترط لترخيص الشركة ما يلي:- أ-ان تكون مسجلة لدى مراقب عام الشركات وان يكون من ضمن غاياتها انشاء المدن الصناعية الخاصة وادارتها وتطويرها. ب- ان لا يقل راسمالها المدفوع عن مليون دينار. ج- 1- ان تكون مالكة لقطعة ارض في منطقة تنظيم صناعي وفق احكام قانون تنظيم المدن والقرى والابنية النافذ المفعول واي تشريعات اخرى ذات علاقة ، تحدد مساحتها بقرار من الوزير وعلى ان لا تقــل عن (500) دونم. 2- للوزير بناء على تنسيب اللجنة استثناء شرط المساحة المنصوص عليه في البند (1) من هذه الفقرة اذا كانت الارض تقع خارج حدود امانة عمان الكبرى.

الإحالة

المادة 3 من نظام انشاء المدن الصناعية الخاصة / صادر بمقتضى المادة (5) من قانون الصناعة والتجارة رقم (18) لسنة 1998 رقم 117 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4677، ص 4621)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية