التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام انشاء المدن الصناعية الخاصة / صادر بمقتضى المادة (5) من قانون الصناعة والتجارة رقم (18) لسنة 1998 رقم 117 لسنة 2004

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4677، ص 4621
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4677ص 462130 أيلول 2004

أ-1- تشكل في الوزارة لجنة تسمى ( لجنة المدن الصناعية الخاصة ) برئاسة امين عام الوزارة وعضوية مدير التنمية الصناعية في الوزارة وثلاثة من موظفيها يسميهم الوزير ، تتولى دراسة الطلبات المقدمة اليها وفقا لاحكام هذا النظام ورفع التوصيات اللازمة بشأنها للوزير. 2- للجنة الاستعانــة بالخبراء والفنيين لمساعدتها على القيام بمهامها. ب-تنظم اجتماعات اللجنة والنصاب القانوني لانعقادها واتخاذ توصياتها بموجب تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية.

الإحالة

المادة 4 من نظام انشاء المدن الصناعية الخاصة / صادر بمقتضى المادة (5) من قانون الصناعة والتجارة رقم (18) لسنة 1998 رقم 117 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4677، ص 4621)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية