الجريدة الرسميةالعدد 4677ص 462130 أيلول 2004
أ- تقدم الشركة طلب الموافقة على انشاء المدينة الصناعية الخاصة الى الوزارة على الانموذج المعتمد لديها لهذه الغاية
مرفقا به ما يلي:-
1-الجدوى الاقتصادية لانشاء المدينة.
2-الانشطة الصناعيـــة التي ستقام في المدينة والخدمات اللازمة لها.
3-سند تسجيل الارض ومخطط اراضي ومخطط موقع تنظيمي لارض المدينة.
ب-1- تقوم اللجنة بدراسة الطلب وتقديم التوصية اللازمة بشأنه الى الوزير خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ
تقديمه مستوفيا لجميع المتطلبات اللازمة بهذا الشأن.
2-يصدر الوزير ، بناء على توصية اللجنة ، قراره بشأن الطلب خلال اربعة عشر يوما من تاريخ رفعها اليه ويتم تبليغ الشركة
بهذا القرار.
ج-تلتزم الشركة بعد تبليغها بقرار الموافقة بما يلي:-
1-تقديم صيغة مقترحة لانموذج العقد الذي سيتم توقيعه بينها وبين المستثمرين والتصاميم الهندسية المتعلقة بانشاء المدينة
الصناعية الخاصة مشتملة على البنية التحتية والخدمات والمرافق لدراستها ويكون للجنة حق تعديلها بما يتناسب وطبيعة
المشروع وذلك تحت طائلة الغاء الوزير لقرار الموافقة اذا تخلفـت الشركة عن التقيد بهذا الالتزام.
2-المباشرة خلال مدة لا تتجاوز ستة اشهر من تاريخ تبليغها قرار اللجنة بالموافقة على الصيغة المقترحة لانموذج العقد
والتصاميم الهندسية بإنشاء المدينة الصناعية الخاصة وعلى ان تستكمل انجازها خلال مدة لا تزيد على ثلاث سنوات من تاريخ
تبليغها قرار الموافقة وذلك تحت طائلة الغاء قرار الموافقة بناء على تنسيب اللجنة ما لم يقرر الوزير لاسباب مبـررة
تمديـــد تلــك الـــمدة بــما لا تتجـــاوز سنة واحدة.