التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من نظام تشكيلات الوزرات والدوائر الحكومية للسنة المالية 2004 / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 119 لسنة 2004

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4679، ص 4842
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4679ص 484210 تشرين الأول 2004

يستحق الموظف الزيادة السنوية بعد مرور سنة على تعيينه او ترفيعه او تعديل وضعه او آخر زيادة سنوية تقاضاها دون ان يكون لتاريخ منح الزيادة السنوية الاضافية او الزيادات السنوية المقررة بموجب احكام المادة (40) من نظام الخدمة المدنية المعمول به أي تأثير على استحقاق الزيادة السنوية اذا تم منحه أي من تلك الزيادات في ذات الدرجة التي يشغلها.

الإحالة

المادة 11 من نظام تشكيلات الوزرات والدوائر الحكومية للسنة المالية 2004 / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 119 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4679، ص 4842)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية