التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من نظام تشكيلات الوزرات والدوائر الحكومية للسنة المالية 2004 / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 119 لسنة 2004

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4679، ص 4842
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4679ص 484210 تشرين الأول 2004

تحدد الزيادة السنوية على الراتب الاساسي للموظف بعقد بما يماثلها من الزيادات السنوية للموظفين الدائمين باستثناء الموظف بعقد الذي يتقاضى راتبا شاملا لجيع العلاوات فيمنح الزيادة السنوية على النحو التالي:- الراتب الاجمالي للعقد الزيادة السنوية / دينار اقل من 250 دينار 5 250 - 299 8 500 - 749 10 وما فوق 1000 دينار 20

الإحالة

المادة 12 من نظام تشكيلات الوزرات والدوائر الحكومية للسنة المالية 2004 / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 119 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4679، ص 4842)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية