التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام صندوق دائرة ضريبة الدخل والمبيعات / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم (6) لسنة 1994 رقم 126 لسنة 2004

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4683، ص 5277
نُشر
17 تشرين الثاني 2004
المواد
4
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام صندوق دائرة ضريبة الدخل والمبيعات / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم (6) لسنة 1994 رقم 126 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4683، ص 5277)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام صندوق دائرة ضريبة الدخل والمبيعات / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون الضريبة العامة على المبيعات ساري

رقم 126 لسنة 2004 · 4 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 4683، ص 5277، نُشر في 17 تشرين الثاني 2004

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2004 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 4

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام صنـدوق دائرة ضريبـة الدخل والمبيعــات لسنة 2004) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون: قانون الضريبة العامة على المبيعات. الوزير: وزير المالية. الدائرة: دائرة ضريبة الدخل والمبيعات. المدير العام: مدير …

المادة 3

توزع ايرادات الصندوق المتحققة له من تحويل (20%) من حصيلة الغرامات التي يتم استيفاؤها وفقا لاحكام القانون بالنسب التالية:- أ-(20%) لانفاقها على تحسين ظروف العمل ورفع كفاءة موظفي الدائرة بما في ذلك توفير الاجهزة واعداد البرامج التدريبية 0 ب- …

المادة 4

يصدر الوزير بناء على تنسيب المدير العام التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:- 1-طريقة الصرف من الصندوق. 2-اسس الانفاق من الاحتياطي المحدد في الفقرة (د) من المادة (3) من هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام صندوق دائرة ضريبة الدخل والمبيعات / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون الضريبة العامة على المبيعات.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية