نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام صندوق دائرة ضريبة الدخل والمبيعات / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم (6) لسنة 1994 رقم 126 لسنة 2004
- الجريدة الرسمية
- العدد 4683، ص 5277
- نُشر
- 17 تشرين الثاني 2004
- المواد
- 4
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام صندوق دائرة ضريبة الدخل والمبيعات / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم (6) لسنة 1994 رقم 126 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4683، ص 5277)
حياة القانون
نظام صندوق دائرة ضريبة الدخل والمبيعات / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون الضريبة العامة على المبيعات ساري
رقم 126 لسنة 2004 · 4 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 4683، ص 5277، نُشر في 17 تشرين الثاني 2004
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2004 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 4
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون: قانون الضريبة العامة على المبيعات. الوزير: وزير المالية. الدائرة: دائرة ضريبة الدخل والمبيعات. المدير العام: مدير …
المادة 3
توزع ايرادات الصندوق المتحققة له من تحويل (20%) من حصيلة الغرامات التي يتم استيفاؤها وفقا لاحكام القانون بالنسب التالية:- أ-(20%) لانفاقها على تحسين ظروف العمل ورفع كفاءة موظفي الدائرة بما في ذلك توفير الاجهزة واعداد البرامج التدريبية 0 ب- …
المادة 4
يصدر الوزير بناء على تنسيب المدير العام التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:- 1-طريقة الصرف من الصندوق. 2-اسس الانفاق من الاحتياطي المحدد في الفقرة (د) من المادة (3) من هذا النظام.
اسأل مساعدك عن نظام صندوق دائرة ضريبة الدخل والمبيعات / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون الضريبة العامة على المبيعات.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.