الجريدة الرسميةالعدد 4683ص 527717 تشرين الثاني 2004
توزع ايرادات الصندوق المتحققة له من تحويل (20%) من حصيلة الغرامات التي يتم استيفاؤها وفقا لاحكام القانون بالنسب
التالية:-
أ-(20%) لانفاقها على تحسين ظروف العمل ورفع كفاءة موظفي الدائرة بما في ذلك توفير الاجهزة واعداد البرامج التدريبية
0
ب- (30%) لتوفير الخدمات في المجالات الاجتماعية والصحية والثقافية والاسكان لموظفي الدائرة.
ج- (30%) لتوزيعها مكافآت شهرية كحوافز تشجيعية لموظفي الدائرة وفقا للاسس والحالات المبينة في المادة (41) من القانون
0
د - (20%) تعتبر احتياطيا يخصص لاي غرض اخر نص عليه القانون وغير منصوص عليه في هذه المادة.