التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام صندوق دائرة ضريبة الدخل والمبيعات / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم (6) لسنة 1994 رقم 126 لسنة 2004

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4683، ص 5277
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4683ص 527717 تشرين الثاني 2004

توزع ايرادات الصندوق المتحققة له من تحويل (20%) من حصيلة الغرامات التي يتم استيفاؤها وفقا لاحكام القانون بالنسب التالية:- أ-(20%) لانفاقها على تحسين ظروف العمل ورفع كفاءة موظفي الدائرة بما في ذلك توفير الاجهزة واعداد البرامج التدريبية 0 ب- (30%) لتوفير الخدمات في المجالات الاجتماعية والصحية والثقافية والاسكان لموظفي الدائرة. ج- (30%) لتوزيعها مكافآت شهرية كحوافز تشجيعية لموظفي الدائرة وفقا للاسس والحالات المبينة في المادة (41) من القانون 0 د - (20%) تعتبر احتياطيا يخصص لاي غرض اخر نص عليه القانون وغير منصوص عليه في هذه المادة.

الإحالة

المادة 3 من نظام صندوق دائرة ضريبة الدخل والمبيعات / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم (6) لسنة 1994 رقم 126 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4683، ص 5277)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية