التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام الارصفه في منطقة بلدية الرمثا / صادر بمقتضى المادة ( 41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 21 لسنة 1963

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1681، ص 461
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1681ص 4611 أيار 1963

عند فتح شارع او طريق ضمن بلدية الرمثا يعتبر صاحب الملك المحاذي لذلك الشارع او لتلك الطريق مكلفا بانشاء الرصيف المحاذي لملكه على امتداد واجهة ذلك الملك وبناء الاطاريف التي تفصله عن الشارع وعلى المالك ايضا تعبيد هذا الرصيف وتبليطه او مدة بالاسمنت على نفقته الخاصة ويشترط في ذلك ان يقوم المجلس بالاعمال اللازمة لصيانة الرصيف بعد انشائه.

الإحالة

المادة 3 من نظام الارصفه في منطقة بلدية الرمثا / صادر بمقتضى المادة ( 41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 21 لسنة 1963 (الجريدة الرسمية، العدد 1681، ص 461)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية