الجريدة الرسميةالعدد 5040ص 39901 تموز 2010
أ- يتولى إدارة شؤون الصندوق مجلس إدارة برئاسة الوزير وعضوية كل من :-
1-أمين عام الوزارة .
2-مدير عام مؤسسة تنمية أموال الأوقاف .
3-المدير العام.
4-ممثل عن وزارة المالية يسميه وزير المالية .
5-ممثل عن البنك المركزي الأردني يسميه محافظ البنك المركزي .
6-ممثل عن سوق عمان المالي يسميه رئيس هيئة الأوراق المالية .
7-اربعة أشخاص من ذوي الكفاءة والخبرة في الاقتصاد الإسلامي والتنمية والاستثمار يتم تعيينهم بقرار من مجلس
الوزراء بناء على تنسيب الوزير لمدة سنتين قابلة للتجديد.
ب- للمجلس استشارة أي شخص من ذوي الخبرة والاختصاص للاستئناس برأيه في الأمور المعروضة عليه دون ان
يكون له حق التصويت على قراراته .
ج- ينتخب المجلس من بين أعضائه نائباً للرئيس .
د- يجتمع المجلس بدعوة من الرئيس أو نائبه عند غيابه مرة على الأقل كل شهر وكلما دعت الحاجة ، ويكون
اجتماعه قانونياً بحضور ما لا يقل عن أغلبية أعضائه على أن يكون الرئيس او نائبه من بينهم ويتخذ قراراته بأغلبية
أصوات أعضائه الحاضرين .