التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام صندوق الحج رقم 35 لسنة 2010

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5040، ص 3990
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5040ص 39901 تموز 2010

أ- يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية :- 1-اقتراح السياسة العامة للصندوق ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها وإقرارها من مجلس الأوقاف . 2-الموافقة على اصدار صكوك الايداع الخاصة بالصندوق 0 3- تحديد أوجه استثمار أموال الصندوق 0 4- اعتماد الموازنة السنوية للصندوق وبياناته المالية الختامية ورفعها لمجلس الأوقاف لإقرارها . 5- اعتماد التقرير السنوي عن أعمال الصندوق ورفعه لمجلس الأوقاف . 6- التوصية لمجلس الأوقاف بتعيين محاسب قانوني لتدقيق حسابات الصندوق وتحديد أتعابه وشروط التعاقد معه على ان يرفع تقريره السنوي لمجلس الاوقاف. 7- التنسيب لمجلس الاوقاف اقرار اي تسوية يترتب عليها تحميل الصندوق لاي خسارة 0 8- تحديد البدل الذي يستوفيه الصندوق مقابل ما يقدمه من خدمات. 9- اعتماد تعليمات الاستثمار ورفعها لمجلس الأوقاف لإقرارها . ب - يجوز للمجلس تشكيل لجنة او اكثر من بين اعضائه لدراسة المواضيع التي يتم احالتها اليها وتقديم التوصيات بشأنها الى المجلس 0

الإحالة

المادة 6 من نظام صندوق الحج رقم 35 لسنة 2010 (الجريدة الرسمية، العدد 5040، ص 3990)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية