التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام صندوق الحج رقم 35 لسنة 2010

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5040، ص 3990
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5040ص 39901 تموز 2010

أ- يتولى إدارة شؤون الصندوق مجلس إدارة برئاسة الوزير وعضوية كل من :- 1-أمين عام الوزارة . 2-مدير عام مؤسسة تنمية أموال الأوقاف . 3-المدير العام. 4-ممثل عن وزارة المالية يسميه وزير المالية . 5-ممثل عن البنك المركزي الأردني يسميه محافظ البنك المركزي . 6-ممثل عن سوق عمان المالي يسميه رئيس هيئة الأوراق المالية . 7-اربعة أشخاص من ذوي الكفاءة والخبرة في الاقتصاد الإسلامي والتنمية والاستثمار يتم تعيينهم بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير لمدة سنتين قابلة للتجديد. ب- للمجلس استشارة أي شخص من ذوي الخبرة والاختصاص للاستئناس برأيه في الأمور المعروضة عليه دون ان يكون له حق التصويت على قراراته . ج- ينتخب المجلس من بين أعضائه نائباً للرئيس . د- يجتمع المجلس بدعوة من الرئيس أو نائبه عند غيابه مرة على الأقل كل شهر وكلما دعت الحاجة ، ويكون اجتماعه قانونياً بحضور ما لا يقل عن أغلبية أعضائه على أن يكون الرئيس او نائبه من بينهم ويتخذ قراراته بأغلبية أصوات أعضائه الحاضرين .

الإحالة

المادة 5 من نظام صندوق الحج رقم 35 لسنة 2010 (الجريدة الرسمية، العدد 5040، ص 3990)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية