الجريدة الرسميةالعدد 5040ص 39901 تموز 2010
أ- يعين المدير العام بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير على أن يحدد في قرار تعيينه راتبه وعلاواته
وسائر حقوقه المالية الأخرى وتنهى خدماته بالطريقة ذاتها.
ب-يشترط فيمن يعين مديراً عاماً للصندوق أن يكون من ذوي الاختصاص والخبرة والكفاءة في الأمور المالية
والاقتصادية وبخاصة في مجال الاقتصاد الاسلامي 0
ج-يتولى المدير العام المهام والصلاحيات التالية :-
1-إدارة الصندوق والإشراف على حسن سير العمل فيه ومتابعة سائر شؤونه .
2-تنفيذ القرارات والخطط والبرامج التي يضعها المجلس .
3-تمثيل الصندوق في الامور القضائية ولدى الغير والتوقيع نيابة عنه على العقود والامور المالية وفق قرارات
المجلس.
4-إعداد مشروع الموازنة السنوية للصندوق وبياناته المالية الختامية ورفعها للمجلس .
5-إعداد التقرير السنوي والتقارير الدورية عن أعمال الصندوق ورفعها الى المجلس.
6-أي مهام أخرى يكلفه المجلس بها .