التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام صندوق الحج رقم 35 لسنة 2010

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5040، ص 3990
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5040ص 39901 تموز 2010

أ- يعين المدير العام بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير على أن يحدد في قرار تعيينه راتبه وعلاواته وسائر حقوقه المالية الأخرى وتنهى خدماته بالطريقة ذاتها. ب-يشترط فيمن يعين مديراً عاماً للصندوق أن يكون من ذوي الاختصاص والخبرة والكفاءة في الأمور المالية والاقتصادية وبخاصة في مجال الاقتصاد الاسلامي 0 ج-يتولى المدير العام المهام والصلاحيات التالية :- 1-إدارة الصندوق والإشراف على حسن سير العمل فيه ومتابعة سائر شؤونه . 2-تنفيذ القرارات والخطط والبرامج التي يضعها المجلس . 3-تمثيل الصندوق في الامور القضائية ولدى الغير والتوقيع نيابة عنه على العقود والامور المالية وفق قرارات المجلس. 4-إعداد مشروع الموازنة السنوية للصندوق وبياناته المالية الختامية ورفعها للمجلس . 5-إعداد التقرير السنوي والتقارير الدورية عن أعمال الصندوق ورفعها الى المجلس. 6-أي مهام أخرى يكلفه المجلس بها .

الإحالة

المادة 7 من نظام صندوق الحج رقم 35 لسنة 2010 (الجريدة الرسمية، العدد 5040، ص 3990)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية