التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام صندوق دعم البحث العلمي رقم 42 لسنة 2010

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5042، ص 4514
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5042ص 451415 تموز 2010

>تحقيقاً لاهداف الصندوق في تشجيع البحث العلمي ودعمه ورفع مستواه وبخاصة البحث العلمي التطبيقي الموجه لخدمة المجتمع وتنميته ، يعمل الصندوق على ما يلي :- أ-دعم البحث العلمي المقدم من الباحثين الاردنيين 0 ب-تشجيع المشاركــة العلمية والبحثية في مؤسسات التعليم العالي . ج-توجيه الباحثين للبحوث العلمية الأكثر فائدة لتلبية حاجات المجتمع الأردني . د- تقديم الدعم المالي لمشروعات البحث العلمي التي تُقدمها الجامعات الأردنية والمؤسسات العامة والخاصة ذات العلاقة . هـ- منح الباحثين المتميزين في مؤسسات التعليم العالي جوائز عما يقدمونه من بحوث علمية متميزة . و-دعم إصدار المجلات العلمية الأردنية المتخصصة والمحكّمة . ز-المساهمة في دعم المؤتمرات العلمية المُحكّمة التي تعقدها الجامعات الأردنية والمؤسسات ذات العلاقة بالبحث العلمي داخل المملكة . ح-الاهتمام بحل المشكلات التي تواجهها المؤسسات والشركات الأردنية في تطوير صناعتها ومنتجاتها وخدماتها وتمكينها من تحسين قدراتها التنافسية وذلك بالتنسيق بين الجامعات الأردنية وهذه الشركات وتقديم كل مساعدة ممكنة في هذا المجال 0 ط-التعاون مع الهيئات المحلية والعربية والمنظمات العالمية والدولية في مجال دعم البحث العلمي والتطوير التقني. ي-تقديم الدعم المالي بما يخدم توظيف العلوم والمعارف في البحث العلمي لتطوير التكنولوجيا وتوجيهها لحل المشكلات التي تعنى بها مراكز البحوث وحاضنات الأعمال القادرة على تطوير الإبداع وتسويق نتائج البحوث العلمية 0 ك-تقديم الدعم المالي لبناء القدرات في مجالات البحث العلمي المختلفة بما في ذلك المتعلق منها بحماية الملكية الفكرية وتسجيل براءات الاختراع. ل-المساهمة في تمويل برامج البحث العلمي ومشروعاته التي تنفذ بموجب اتفاقيات تعاون علمي وتقني مع الدول والمنظمات الدولية والمؤسسات العربية والإسلامية والأجنبية. م-دعم طلبة الدراسات العُليا المتفوقين أكاديمياً في الجامعات الأردنية بتقديم المنح الدراسية ، ودعم البحوث التي يعملون عليها على أن يكون الطالب متفرغاً لذلك . ن-توفير البيئة المناسبة للجامعات والمراكز العلمية البحثية لربط انشطتها البحثية باحتياجات المؤسسات والشركات الاردنية 0

الإحالة

المادة 3 من نظام صندوق دعم البحث العلمي رقم 42 لسنة 2010 (الجريدة الرسمية، العدد 5042، ص 4514)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية