الجريدة الرسميةالعدد 5044ص 46561 آب 2010
أ- يتولى إدارة الصندوق لجنة برئاسة أمين عام الوزارة وعضوية كل من:-
1-أمين عام وزارة المالية نائبا للرئيس.
2- اثنين من عمداء شؤون الطلبة في الجامعات الأردنية الرسمية يعينهما الوزير لمدة سنتين بالتناوب.
3-مساعد الأمين العام للشؤون الفنية في الوزارة .
4- المدير المالي في الوزارة.
5- مدير مديرية البعثات في الوزارة.
ب- يكون مدير مديرية البعثات في الوزارة مسؤولا عن إعداد الدراسات وجمع البيانات والمعلومات اللازمة لعمل
اللجنة ، يساعده في ذلك العدد اللازم من موظفي الوزارة الذين يسميهم الوزير ، كما يقوم بالتنسيق بين اللجنة
والجهات الأخرى ذات العلاقة فيما يتعلق بمتابعة تنفيذ قرارات اللجنة وتوصياتها.