التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام صندوق دعم الطالب في الجامعات الأردنية الرسمية / صادر بمقتضى المادة (114) من الدستور والفقرة (ل) من المادة (4) من قانون التعليم العالي والبحث العلمي رقم (23) لسنة 2009 رقم 45 لسنة 2010

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5044، ص 4656
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5044ص 46561 آب 2010

أ- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:- 1-التوصية بتحديد أسس دعم الطلبة سواء كان ذلك منحة أو قرضا وفقاً لأحكام المادة (9) من هذا النظام. 2-اعداد أنموذج العقد الذي ينظم بين الوزارة والطالب المستفيد من الدعم . 3-تحديد نوع الكفالة التي يقدمها الطالب للوزارة لضمان تسديد القرض الذي يمنح له. 4-إقرار التوصيات المقدمة من اللجنة المشكلة بموجب أحكام الفقرة (ج) من المادة (10) من هذا النظام. 5-تحديد البنك الذي تودع فيه اموال الصندوق بما يحقق مصلحته 0 6-التوصية بتحديد أسس استثمار أموال الصندوق ورفعها للوزير لإقرارها على أن تؤخذ موافقة مجلس الوزراء عليها. 7-أي أمور أخرى يكلفها بها الوزير. ب- ترفع اللجنة توصياتها إلى الوزير لاعتمادهـا.

الإحالة

المادة 7 من نظام صندوق دعم الطالب في الجامعات الأردنية الرسمية / صادر بمقتضى المادة (114) من الدستور والفقرة (ل) من المادة (4) من قانون التعليم العالي والبحث العلمي رقم (23) لسنة 2009 رقم 45 لسنة 2010 (الجريدة الرسمية، العدد 5044، ص 4656)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية