التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام خدمة وكلاء إدارة قضايا الدولة رقم 47 لسنة 2010

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5044، ص 4664
نُشر
1 آب 2010
المواد
6
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام خدمة وكلاء إدارة قضايا الدولة رقم 47 لسنة 2010 (الجريدة الرسمية، العدد 5044، ص 4664)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام خدمة وكلاء إدارة قضايا الدولة غير ساري

رقم 47 لسنة 2010 · 6 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 5044، ص 4664، نُشر في 1 آب 2010

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2010 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 6

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام خدمة وكلاء ادارة قضايا الدولة لسنة 2010 ) ويعمل به اعتباراً من 1/ 7/ 2010 0

المادة 2

تسري احكام هذا النظام على وكلاء ادارة قضايا الدولة المعرفين بمقتضى قانون ادارة قضايا الدولة 0

المادة 3

مع مراعاة الاحكام الواردة في هذا النظام :- أ-تطبق على الوكلاء احكام نظام الخدمة القضائية للقضاة النظاميين ، بما في ذلك الدرجات والرواتب والعلاوات والمكافآت وأي مزايا اخرى ، ويحصلون على ذات الحقوق المالية والتقاعدية المقررة للقضاة النظاميين …

المادة 4

تضاف الى العلاوة القضائية المنصوص عليها في نظام الخدمة القضائية للقضاة النظاميين والمترتبة للوكيل ما نسبته (20%) من راتبه الاساسي 0

المادة 5

أ- يستحق الوكيل اجازة سنوية مدتها ثلاثون يوماً ، وتمنح هذه الاجازة خلال العطلة القضائية السنوية الواردة في قانون استقلال القضاء ، ويجوز في حالات خاصة يقدرها وزير العدل منح هذه الاجازة في اي وقت آخر 0 ب- تمنح الاجازة السنوية بقرار من وزير …

المادة 6

في غير الحالات المنصوص عليها في هذا النظام ، وفي قانون ادارة قضايا الدولة ، تسري على الوكلاء احكام نظام الخدمة المدنية ، واي تشريع آخر يتعلق بالموظفين المشمولين باحكام ذلك النظام 0

اسأل مساعدك عن نظام خدمة وكلاء إدارة قضايا الدولة.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية