التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام خدمة وكلاء إدارة قضايا الدولة رقم 47 لسنة 2010

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5044، ص 4664
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5044ص 46641 آب 2010

مع مراعاة الاحكام الواردة في هذا النظام :- أ-تطبق على الوكلاء احكام نظام الخدمة القضائية للقضاة النظاميين ، بما في ذلك الدرجات والرواتب والعلاوات والمكافآت وأي مزايا اخرى ، ويحصلون على ذات الحقوق المالية والتقاعدية المقررة للقضاة النظاميين بمقتضى احكام التشريعات النافذة 0 ب- تسري على وكيل عام ادارة قضايا الدولة اذا كان يشغل احدى وظائف الفئة العليا ذات الاحكام المتعلقة برئيس النيابة العامة من حيث الراتب والعلاوات والمزايا المنصوص عليها في نظام الخدمة القضائية للقضاة النظاميين النافذ 0

الإحالة

المادة 3 من نظام خدمة وكلاء إدارة قضايا الدولة رقم 47 لسنة 2010 (الجريدة الرسمية، العدد 5044، ص 4664)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية