نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام خدمة وكلاء إدارة قضايا الدولة رقم 47 لسنة 2010
- الجريدة الرسمية
- العدد 5044، ص 4664
- نُشر
- 1 آب 2010
- المواد
- 6
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام خدمة وكلاء إدارة قضايا الدولة رقم 47 لسنة 2010 (الجريدة الرسمية، العدد 5044، ص 4664)
حياة القانون
نظام خدمة وكلاء إدارة قضايا الدولة غير ساري
رقم 47 لسنة 2010 · 6 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 5044، ص 4664، نُشر في 1 آب 2010
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2010 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 6
المادة 1
المادة 2
المادة 3
مع مراعاة الاحكام الواردة في هذا النظام :- أ-تطبق على الوكلاء احكام نظام الخدمة القضائية للقضاة النظاميين ، بما في ذلك الدرجات والرواتب والعلاوات والمكافآت وأي مزايا اخرى ، ويحصلون على ذات الحقوق المالية والتقاعدية المقررة للقضاة النظاميين …
المادة 4
المادة 5
أ- يستحق الوكيل اجازة سنوية مدتها ثلاثون يوماً ، وتمنح هذه الاجازة خلال العطلة القضائية السنوية الواردة في قانون استقلال القضاء ، ويجوز في حالات خاصة يقدرها وزير العدل منح هذه الاجازة في اي وقت آخر 0 ب- تمنح الاجازة السنوية بقرار من وزير …
المادة 6
اسأل مساعدك عن نظام خدمة وكلاء إدارة قضايا الدولة.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.