تستوفى اثمان الكهرباء شهريا ، وحسب التعرفة التالية:-
الكمية ثمن الكيلوات الواحد
فلس
ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
من 1 - 10 كيلووات 40
من 11 - 20 كيلووات 30
ما زاد عن 20 كيلووات 25
ويشترط في ذلك ان على المشترك ان يدفع ثمن خمسة كيلووات شهريا كحد ادنى.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 13من نظام مشروع الكهرباء لبلدية العقبة / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 59 لسنة 1963
ساري
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 13 من نظام مشروع الكهرباء لبلدية العقبة / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 59 لسنة 1963 (الجريدة الرسمية، ص 524)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.