التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام مشروع الكهرباء لبلدية العقبة / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 59 لسنة 1963

ساري
المواد
19
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام مشروع الكهرباء لبلدية العقبة / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 59 لسنة 1963 (الجريدة الرسمية، ص 524)

المصدر الرسمي ↗

المواد 19

المادة 1

يطلق على هذا النظام اسم ( نظام مشروع الكهرباء لبلدية العقبة لسنة 1953 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات التالية المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك: تعني كلمة ( بلدية ) بلدية العقبة. تعني كلمة ( المجلس ) مجلس بلدية العقبة. تعني كلمة ( العدد ) الجهاز الذي يركب لقياس وضبط كمية التيار الكهربائي الذي يستهلكه …

المادة 3

يتولى المجلس البلدي ادارة مشروع الكهرباء وتوليد وتوزيع القوة الكهربائية في مدينة العقبة وضواحيها.

المادة 4

يترتب على طالب الاشتراك ، حالما يقبل طلبه ، ان يوقع على العقد المنظم من المجلس وان يدفع ديناراً واحداً وخمسماية فلس رسم اشتراك بالاضافة الى نفقات الكشف على المحل ووصل التيار الكهربائي.

المادة 5

يدفع المشترك تاميناً قدره ديناران ، يستوفي المجلس منه اثمان الكهرباء المستحقة على المشترك ، ان تأخر عن دفعها.

المادة 6

لا يحق للمشترك اضافة اية تمديدات ، خلاف ما ورد في تقرير الكشف المنظم بواسطة موظفي البلدية من اجل وضع العداد، الا باذن خطي من رئيس البلدية.

المادة 7

يجري تركيب عداد بواسطة البلدية لكل مشترك ، وعلى حسابه وذلك لقياس مقدار الاستهلاك الشهري وفي حالة تلف العداد فعلى المشترك تغييره.

المادة 8

لموظفي البلدية المفوضين ، أن يدخلوا ، كلما دعت الحاجة الى محل المشترك لقراءة العداد او لفحصه ، أو للكشف على الاجهزة والتمديدات الكهربائية الموجودة في ذلك المحل ولا يجوز لاي شخص خلاف الموظفين المشار اليهم ، ان يوصل او يفك اختام العدادات ، …

المادة 9

عندما يطرأ اي عطل على العداد ، فلرئيس البلدية بالاشتراك مع مراقب خطوط الكهرباء ، الحق في تقدير الكمية المستهلكة خلال المدة التي يظهر ان العداد لم يكن يشتغل فيها بصورة صحيحة ، فاذا كان المستهلك مشتركاً فيجب ان يقوم التقدير على اساس ما …

المادة 10

لا يجوز لاكثر من مشترك ، استهلاك الكهرباء بواسطة عداد واحد.

المادة 11

كل ما يتعلق بشبكة الكهرباء خارج محل المشترك ، يعتبر ملكا للبلدية ، ويحق لها التصرف به كما ترى ذلك مناسبا.

المادة 12

لا تعتبر البلدية مسؤولة عن الاضرار الناتجة من الخلل بالتمديدات الداخلية.

المادة 13

تستوفى اثمان الكهرباء شهريا ، وحسب التعرفة التالية:- الكمية ثمن الكيلوات الواحد فلس ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ من 1 - 10 كيلووات 40 من 11 - 20 كيلووات 30 ما زاد عن 20 كيلووات 25 ويشترط في ذلك ان على …

المادة 14

تعفى المساجد والمعابد من الكهرباء التي تستهلكها ، أما المدارس والمستشفيات فيخفض لها 30% من ثمن الكهرباء المستهلكة.

المادة 15

يتحمل المشترك ثمن الطوابع اللازمة للعقد.

المادة 16

اذا خالف المشترك أي حكم من احكام هذا النظام ، يجوز للمجلس ان يقطع التيار الكهربائي عنه ، ولا يحق للمشترك اعادة ربط محله بالتيار الكهربائي ، الا بعد الحصول على موافقة المجلس على الطلب المقدم منه بهذا الشان وبعد دفعه دينارا واحدا لاعادة الخط.

المادة 17

جميع مصاريف التمديدات الجارية في محل المشترك ، تعود عليه ، ولا يجوز ان يكون التمديد الداخلي بغير الرصاص ، واذا كان تحت القصارة ، فيجب ان يكون ضمن مواسير.

المادة 18

اذا تخلف المشترك عن دفع ثمن ما استهلكه من الكهرباء ، بعد ان يطلب منه ذلك بموجب اشعار يقدمه الموظف المختص فعندها يقطع التيار الكهربائي بعد انقضاء اسبوعين على تبليغ المشترك للاشعار.

المادة 19

تلغى اية انظمة تتعارض واحكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام مشروع الكهرباء لبلدية العقبة / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية