لموظفي البلدية المفوضين ، أن يدخلوا ، كلما دعت الحاجة الى محل المشترك لقراءة العداد او لفحصه ، أو للكشف على الاجهزة
والتمديدات الكهربائية الموجودة في ذلك المحل ولا يجوز لاي شخص خلاف الموظفين المشار اليهم ، ان يوصل او يفك اختام
العدادات ، او نقل العداد من محل لآخر ، ويجب على المشترك تسهيل مهمة الموظفين.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 8من نظام مشروع الكهرباء لبلدية العقبة / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 59 لسنة 1963
ساري
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 8 من نظام مشروع الكهرباء لبلدية العقبة / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 59 لسنة 1963 (الجريدة الرسمية، ص 524)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.