التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام رسوم ترخيص مؤسسات التعليم العالي الخاصة / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (12) من قانون التعليم العالي والبحث العلمي رقم 23 لسنة 2009 رقم 56 لسنة 2010

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5059، ص 5571
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5059ص 557130 أيلول 2010

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة:وزارة التعليم العالي والبحث العلمي . الجامعة :مؤسسة خاصة للتعليم العالي تملكها جهة غير حكومية , تنشأ بموجب قانون الجامعات الاردنية , وتمنح درجة جامعية في تخصصات مختلفة ومتعددة. الكلية الجامعية:مؤسسة خاصة للتعليم العالي تملكها جهة غير حكومية , تمنح درجة جامعية في تخصص منفرد . كلية المجتمع المتوسطة:مؤسسة خاصة للتعليم العالي تملكها جهة غير حكومية , تمنح درجة الدبلوم المتوسط ولا تقل مدة الدراسة فيها عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات . ب- لغايات هذا النظام تعني عبارة ( مؤسسات التعليم العالي الخاصة ) المؤسسات الخاصة التي تتولى التعليم العالي سواء كانت جامعة او كلية جامعية او كلية المجتمع المتوسطة 0

الإحالة

المادة 2 من نظام رسوم ترخيص مؤسسات التعليم العالي الخاصة / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (12) من قانون التعليم العالي والبحث العلمي رقم 23 لسنة 2009 رقم 56 لسنة 2010 (الجريدة الرسمية، العدد 5059، ص 5571)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية