التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام رسوم ترخيص مؤسسات التعليم العالي الخاصة / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (12) من قانون التعليم العالي والبحث العلمي رقم 23 لسنة 2009 رقم 56 لسنة 2010

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5059، ص 5571
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5059ص 557130 أيلول 2010

تستوفي الوزارة لحساب الخزينة الرسوم المبينة ادناه عن ترخيص مؤسسات التعليم العالي الخاصة :- أ- (200,000 ) مائتي ألف دينار للجامعة او فرع الجامعة 0 ب-( 100,000 ) مائة ألف دينار للكلية الجامعية. ج-( 75,000 ) خمسة وسبعين ألف دينار لكلية المجتمع المتوسطة 0

الإحالة

المادة 3 من نظام رسوم ترخيص مؤسسات التعليم العالي الخاصة / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (12) من قانون التعليم العالي والبحث العلمي رقم 23 لسنة 2009 رقم 56 لسنة 2010 (الجريدة الرسمية، العدد 5059، ص 5571)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية