الجريدة الرسميةالعدد 5061ص 588917 تشرين الأول 2010
أ- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها او نائبه عند غيابه مرة على الاقل كل شهر وكلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها
قانونياً بحضور ما لا يقل عن ثلثي اعضائها على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم وتتخذ توصياتها بأكثرية اصوات
اعضائها الحاضرين على الاقل .
ب- للوزير دعوة اي شخص من داخل الوزارة او من خارجها لحضور اجتماع اللجنة للاستئناس برأيه في الامور
المعروضة عليها دون ان يكون له حق التصويت .
ج- يسمي الوزير احد موظفي الوزارة امين سر للجنة يتولى اعداد جدول اعمالها ومتابعة توجيه الدعوة لحضور
اجتماعاتها وتدوين محاضر جلساتها وتوصياتها ومتابعة تنفيذها وحفظ سجلاتها وقيودها .