التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من نظام الاتحادات / صادر بمقتضى المادة (23) من قانون الجمعيات رقم (51) لسنة 2008 رقم 67 لسنة 2010

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5064، ص 6552
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5064ص 655214 تشرين الثاني 2010

أ- يصدر المجلس قراره بشأن طلب التسجيل خلال تسعين يوماً من تاريخ تسلم امين السجل الطلب المستوفي للشروط الواردة في هذا النظام ويعتبر هذا القرار نهائياً 0 ب- اذا لم يصدر المجلس قراراً بشأن طلب التسجيل خلال المدة المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة يعتبر الطلب موافقاً عليه حكماً 0 ج- على امين السجل استكمال الاجراءات اللازمة لقيد الاتحاد في السجل خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الموافقة على تسجيله واصدار شهادة تسجيل تتضمن اسم الاتحاد ومقره الرئيس ونوعه واسم الوزارة المختصة والنطاق الجغرافي لعمله والعنوان المعتمد لمراسلاته 0

الإحالة

المادة 10 من نظام الاتحادات / صادر بمقتضى المادة (23) من قانون الجمعيات رقم (51) لسنة 2008 رقم 67 لسنة 2010 (الجريدة الرسمية، العدد 5064، ص 6552)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية