نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام الاتحادات / صادر بمقتضى المادة (23) من قانون الجمعيات رقم (51) لسنة 2008 رقم 67 لسنة 2010
- الجريدة الرسمية
- العدد 5064، ص 6552
- نُشر
- 14 تشرين الثاني 2010
- المواد
- 15
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام الاتحادات / صادر بمقتضى المادة (23) من قانون الجمعيات رقم (51) لسنة 2008 رقم 67 لسنة 2010 (الجريدة الرسمية، العدد 5064، ص 6552)
حياة القانون
نظام الاتحادات / صادر بمقتضى المادة (23) من قانون الجمعيات غير ساري
رقم 67 لسنة 2010 · 15 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 5064، ص 6552، نُشر في 14 تشرين الثاني 2010
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2010 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 2
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (2)
المواد 15
المادة 1
المادة 2
المادة 3
تشكل الاتحادات من عدد من الجمعيات او الاتحادات المتشابهة في اهدافها وغايات تأسيسها ، وتقسم الاتحادات الى الانواع التالية :- أ-الاتحاد النوعي ، ويشكل من جمعيات لا يقل عددها عن ثلاث ولا يزيد على عشر جمعيات في المحافظة او المملكة 0 ب-اتحاد …
المادة 4
أ- يهدف اتحاد المحافظة الى تنسيق جهود الجمعيات المنضمـة له لتقديم خدماتها الاجتماعية الخيرية التنموية او الثقافية او البيئية او الصحية او السياحية او الزراعية 0 ب- يهدف الاتحاد النوعي الى تنسيق جهود الجمعيات المنضمة له لتقديم خدماتها …
المادة 5
المادة 6
للجمعيات أو الاتحادات التقدم بطلب لتسجيل اتحاد إلى أمين السجل على الأنموذج الذي يعتمده لهذه الغاية ، على أن يرفق بالطلب ثلاث نسخ مما يلي :- أ-قائمة بأسماء الجمعيات أو الاتحادات المؤسِسة للاتحاد وبياناتها وعنوان المقر الرئيس لاعمالها ، …
المادة 7
أ- يجب ان يتضمن النظام الأساسي للاتحاد ما يلي :- 1-اسم الاتحاد وتاريخ تأسيسه 0 2-أسماء الجمعيات أو الاتحادات المؤسسة له 0 3- المقر الرئيس للاتحاد والنطاق الجغرافي لأعماله 0 4- اهدافه وغايات تأسيسه بصورة محددة وواضحة 0 5- شروط اكتساب …
المادة 8
تشكل الهيئة العامة للاتحاد العام والاتحاد العام النسائي من بين اعضاء هيئات الادارة في اتحادات المحافظات واتحادات المحافظات النسائية بحيث يمثل كل اتحاد محافظة ممثلين لا يقل عددهم عن خمسة ولا يزيد على ستة عشر ووفق الاحكام الواردة في النظام …
المادة 9
يتحقق امين السجل من استيفاء الطلب المقدم لتسجيل الاتحاد للشروط الواردة في هذا النظام ، وفي حال وجود أي نقص في الطلب عليه اشعار الاعضاء المؤسسين او المفوضين منهم بذلك خطياً خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلمه له ، واذا لم يتم استكــمال النقص …
المادة 10
أ- يصدر المجلس قراره بشأن طلب التسجيل خلال تسعين يوماً من تاريخ تسلم امين السجل الطلب المستوفي للشروط الواردة في هذا النظام ويعتبر هذا القرار نهائياً 0 ب- اذا لم يصدر المجلس قراراً بشأن طلب التسجيل خلال المدة المحددة في الفقرة (أ) من هذه …
المادة 11
يكتسب الاتحاد عند قيده في السجل الشخصية الاعتبارية ، وله القيام بالأعمال والتصرفات اللازمة لتحقيق الغايات والأهداف الواردة في نظامه الأساسي وبما يتفق مع الأحكام والشروط المنصوص عليها في قانون الجمعيات والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه ، …
المادة 12
أ- يجب على الاتحاد اشعار امين السجل خلال خمسة عشر يوما من تاريخ قبول طلب انضمام اي جمعية او اتحاد لعضويته ، على ان يرفق بالاشعار اسماء اعضاء الجمعية او الاتحاد الذي يقدم طلب الانضمام واهدافه وغاياته ، ومحضر اجتماع الهيئة العامة الذي تم فيه …
المادة 13
أ- تتكون الموارد المالية للاتحاد مما يلي:- 1-رسوم الانتساب والاشتراكات السنوية التي تدفعها الجمعيات والاتحادات 0 2-الاموال المتأتية له من الانشطة والبرامج التي يقوم بها 0 3-ريع الاموال المنقولة وغير المنقولة العائدة له 0 4-التبرعات والهبات …
المادة 14
المادة 15
اسأل مساعدك عن نظام الاتحادات / صادر بمقتضى المادة (23) من قانون الجمعيات.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.