الجريدة الرسميةالعدد 5064ص 655214 تشرين الثاني 2010
أ- يصدر المجلس قراره بشأن طلب التسجيل خلال تسعين يوماً من تاريخ تسلم امين السجل الطلب المستوفي
للشروط الواردة في هذا النظام ويعتبر هذا القرار نهائياً 0
ب- اذا لم يصدر المجلس قراراً بشأن طلب التسجيل خلال المدة المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة يعتبر
الطلب موافقاً عليه حكماً 0
ج- على امين السجل استكمال الاجراءات اللازمة لقيد الاتحاد في السجل خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ
الموافقة على تسجيله واصدار شهادة تسجيل تتضمن اسم الاتحاد ومقره الرئيس ونوعه واسم الوزارة المختصة
والنطاق الجغرافي لعمله والعنوان المعتمد لمراسلاته 0