التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من نظام الاتحادات / صادر بمقتضى المادة (23) من قانون الجمعيات رقم (51) لسنة 2008 رقم 67 لسنة 2010

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5064، ص 6552
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5064ص 655214 تشرين الثاني 2010

أ- يجب على الاتحاد اشعار امين السجل خلال خمسة عشر يوما من تاريخ قبول طلب انضمام اي جمعية او اتحاد لعضويته ، على ان يرفق بالاشعار اسماء اعضاء الجمعية او الاتحاد الذي يقدم طلب الانضمام واهدافه وغاياته ، ومحضر اجتماع الهيئة العامة الذي تم فيه اتخاذ قرار الانضمام لعضوية الاتحاد 0 ب- على امين السجل اعلام الاتحاد بقراره حول طلب الانضمام الوارد في الفقرة (أ) من هذه المادة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلمه للاشعار ، وبخلاف ذلك يعتبر الطلب موافقاً عليه 0

الإحالة

المادة 12 من نظام الاتحادات / صادر بمقتضى المادة (23) من قانون الجمعيات رقم (51) لسنة 2008 رقم 67 لسنة 2010 (الجريدة الرسمية، العدد 5064، ص 6552)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية