التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام الاتحادات / صادر بمقتضى المادة (23) من قانون الجمعيات رقم (51) لسنة 2008 رقم 67 لسنة 2010

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5064، ص 6552
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5064ص 655214 تشرين الثاني 2010

تشكل الاتحادات من عدد من الجمعيات او الاتحادات المتشابهة في اهدافها وغايات تأسيسها ، وتقسم الاتحادات الى الانواع التالية :- أ-الاتحاد النوعي ، ويشكل من جمعيات لا يقل عددها عن ثلاث ولا يزيد على عشر جمعيات في المحافظة او المملكة 0 ب-اتحاد المحافظة ، ويشكل من جمعيات لا يقل عددها عن ثلاث في المحافظة 0 ج-اتحاد المحافظة النسائي ، ويشكل من جمعيات نسائية لا يقل عددها عن ثلاث في المحافظة 0 د-الاتحاد العام ، ويشكل من عدد من اتحادات المحافظات لا يقل عن خمسة ، ولا يجوز تشكيل اكثر من اتحاد عام واحد في المملكة للاهداف والغايات ذاتها 0 هـ- الاتحاد العام النسائي ، ويشكل من عدد لا يقل عن خمسة اتحادات محافظة نسائية في المملكة ، ولا يجوز تشكيل اكثر من اتحاد نسائي عام واحد 0

الإحالة

المادة 3 من نظام الاتحادات / صادر بمقتضى المادة (23) من قانون الجمعيات رقم (51) لسنة 2008 رقم 67 لسنة 2010 (الجريدة الرسمية، العدد 5064، ص 6552)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية