الجريدة الرسميةالعدد 5064ص 655214 تشرين الثاني 2010
تشكل الاتحادات من عدد من الجمعيات او الاتحادات المتشابهة في اهدافها وغايات تأسيسها ، وتقسم الاتحادات
الى الانواع التالية :-
أ-الاتحاد النوعي ، ويشكل من جمعيات لا يقل عددها عن ثلاث ولا يزيد على عشر جمعيات في المحافظة او
المملكة 0
ب-اتحاد المحافظة ، ويشكل من جمعيات لا يقل عددها عن ثلاث في المحافظة 0
ج-اتحاد المحافظة النسائي ، ويشكل من جمعيات نسائية لا يقل عددها عن ثلاث في المحافظة 0
د-الاتحاد العام ، ويشكل من عدد من اتحادات المحافظات لا يقل عن خمسة ، ولا يجوز تشكيل اكثر من اتحاد
عام واحد في المملكة للاهداف والغايات ذاتها 0
هـ- الاتحاد العام النسائي ، ويشكل من عدد لا يقل عن خمسة اتحادات محافظة نسائية في المملكة ، ولا يجوز
تشكيل اكثر من اتحاد نسائي عام واحد 0