الجريدة الرسميةالعدد 5064ص 656814 تشرين الثاني 2010
أ- يعفى من الضريبة إعفاءً كلياً الدخل الصافي المتحقق للمكلف من تصدير الخدمات التالية :-
1-خدمات الحاسوب 0
2-خدمات دراسة الجدوى الاقتصادية 0
3-خدمات الاستشارات القانونية والهندسية والمحاسبية والتدقيق 0
4-خدمات استشارات الإدارة العامة 0
5-خدمات استشارات الإدارة المالية 0
6-خدمات استشارات إدارة الموارد البشرية 0
7-خدمات استشارات إدارة الانتاج 0
8-خدمات الدراسات الدوائية 0
9-خدمات تكنولوجيا المعلومات 0
10-خدمات مقدمة على شبكة الانترنت لعملاء خارج المملكة.
11-خدمات التعاقد الخارجي 0
12-أي خدمة اخرى يوافق مجلس الوزراء بناء على تنسيب مشترك من الوزير والوزير المختص على اعفائها 0
ب- يشترط لإعفاء الأرباح المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة إعداد تلك الخدمات في المملكة
وتصديرها إلى خارجها 0