الجريدة الرسميةالعدد 5064ص 656814 تشرين الثاني 2010
أ- يلتزم المكلف للاستفادة من إعفاء تصدير السلع والخدمات الاحتفاظ ببيانات مالية تبين الدخل الإجمالي
المتأتي من هذا التصدير 0
ب- يتم احتساب الدخل الصافي من التصدير على النحو التالي :-
الدخل الاجمالي من التصدير مطروحاً منه حصة مبيعات التصدير من المصاريف المقبولة 0
ج- يتم احتساب حصة مبيعات التصدير من المصاريف المقبولة وفق المعادلة التالية :
صافي مبيعات التصدير( المعفاة )x المصاريف المقبولة.
صافي المبيعات الكلية
د- لغايات هذه المادة تعني العبارات الواردة فيها المعاني التالية:-
الدخل الاجمالي من التصدير:دخل المكلف القائم من مبيعات التصدير 0
صافي مبيعات التصدير (المعفاة)من السلع والخدمات :اجمالي مبيعات التصدير(المعفاة) بعد استبعاد مردودات
المبيعات ومسموحاتها المتعلقة بها 0
صافي المبيعات الكلية:اجمالي المبيعات من السلع والخدمات حسب مقتضى الحال بعد استبعاد مردودات
المبيعات ومسموحاتها المتعلقة بها 0