التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام إعفاء أرباح صادرات السلع والخدمات من الضريبة / صادر بمقتضى الفقرة (هـ) من المادة (4) من قانون ضريبة الدخل المؤقت رقم (28) لسنة 2009 رقم 70 لسنة 2010

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5064، ص 6568
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5064ص 656814 تشرين الثاني 2010

أ- يلتزم المكلف للاستفادة من إعفاء تصدير السلع والخدمات الاحتفاظ ببيانات مالية تبين الدخل الإجمالي المتأتي من هذا التصدير 0 ب- يتم احتساب الدخل الصافي من التصدير على النحو التالي :- الدخل الاجمالي من التصدير مطروحاً منه حصة مبيعات التصدير من المصاريف المقبولة 0 ج- يتم احتساب حصة مبيعات التصدير من المصاريف المقبولة وفق المعادلة التالية : صافي مبيعات التصدير( المعفاة )x المصاريف المقبولة. صافي المبيعات الكلية د- لغايات هذه المادة تعني العبارات الواردة فيها المعاني التالية:- الدخل الاجمالي من التصدير:دخل المكلف القائم من مبيعات التصدير 0 صافي مبيعات التصدير (المعفاة)من السلع والخدمات :اجمالي مبيعات التصدير(المعفاة) بعد استبعاد مردودات المبيعات ومسموحاتها المتعلقة بها 0 صافي المبيعات الكلية:اجمالي المبيعات من السلع والخدمات حسب مقتضى الحال بعد استبعاد مردودات المبيعات ومسموحاتها المتعلقة بها 0

الإحالة

المادة 5 من نظام إعفاء أرباح صادرات السلع والخدمات من الضريبة / صادر بمقتضى الفقرة (هـ) من المادة (4) من قانون ضريبة الدخل المؤقت رقم (28) لسنة 2009 رقم 70 لسنة 2010 (الجريدة الرسمية، العدد 5064، ص 6568)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية