التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام إعفاء أرباح صادرات السلع والخدمات من الضريبة / صادر بمقتضى الفقرة (هـ) من المادة (4) من قانون ضريبة الدخل المؤقت رقم (28) لسنة 2009 رقم 70 لسنة 2010

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5064، ص 6568
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5064ص 656814 تشرين الثاني 2010

أ- يعفى من الضريبة إعفاءً كلياً الدخل الصافي المتحقق للمكلف من تصدير الخدمات التالية :- 1-خدمات الحاسوب 0 2-خدمات دراسة الجدوى الاقتصادية 0 3-خدمات الاستشارات القانونية والهندسية والمحاسبية والتدقيق 0 4-خدمات استشارات الإدارة العامة 0 5-خدمات استشارات الإدارة المالية 0 6-خدمات استشارات إدارة الموارد البشرية 0 7-خدمات استشارات إدارة الانتاج 0 8-خدمات الدراسات الدوائية 0 9-خدمات تكنولوجيا المعلومات 0 10-خدمات مقدمة على شبكة الانترنت لعملاء خارج المملكة. 11-خدمات التعاقد الخارجي 0 12-أي خدمة اخرى يوافق مجلس الوزراء بناء على تنسيب مشترك من الوزير والوزير المختص على اعفائها 0 ب- يشترط لإعفاء الأرباح المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة إعداد تلك الخدمات في المملكة وتصديرها إلى خارجها 0

الإحالة

المادة 4 من نظام إعفاء أرباح صادرات السلع والخدمات من الضريبة / صادر بمقتضى الفقرة (هـ) من المادة (4) من قانون ضريبة الدخل المؤقت رقم (28) لسنة 2009 رقم 70 لسنة 2010 (الجريدة الرسمية، العدد 5064، ص 6568)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية