التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام رسوم التخطيط في منطقة بلدية الزرقاء / صادر بموجب المادة (41) من قانون البلديات لسنة 1955 رقم 66 لسنة 1963

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1700، ص 892
نُشر
16 تموز 1963
المواد
2
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام رسوم التخطيط في منطقة بلدية الزرقاء / صادر بموجب المادة (41) من قانون البلديات لسنة 1955 رقم 66 لسنة 1963 (الجريدة الرسمية، العدد 1700، ص 892)

المصدر الرسمي ↗

المواد 2

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام رسوم التخطيط في منطقة بلدية الزرقاء لسنة 1963 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

أ- يستوفي مجلس البلدية رسما مقداره دينار واحد عن تصديق اية معاملة تخطيط لتقسيم اية قطعة ارض واقعة ضمن منطقة البلدية او منطقة التنظيم. ب- تعتبر الرسوم التي استوفتها البلدية لهذا الغرض قبل صدور هذا النظام كأنها استوفيت بموجبه.

اسأل مساعدك عن نظام رسوم التخطيط في منطقة بلدية الزرقاء / صادر بموجب المادة (41) من قانون البلديات لسنة 1955.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية