التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 74 لسنة 2010

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5075، ص 7238
نُشر
30 كانون الأول 2010
المواد
14
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 74 لسنة 2010 (الجريدة الرسمية، العدد 5075، ص 7238)

المصدر الرسمي ↗

المواد 14

المادة 1

الماده (1) : يسمى هذا النظام (نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية للسنة المالية 2010) ويعمل به إعتباراً من تاريخ 1/ 1/ 2010 .

المادة 2

الماده (2) : تحدد تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية وعدد الوظائف الدائمة ودرجاتها والوظائف بعقود، المرصودة مخصصاتها على المواد (101 و 102 و103) من قانون الموازنة العامة ومسميات هذه الوظائف ومجموعاتها وفئاتها، ورواتب الوظائف بعقود حسب ما …

المادة 3

الماده (3) : أ- لا يجوز التعيين على مخصصات مواد النفقات الجارية في قانون الموازنة العامة باستثناء المجموعة (2111- الرواتب والأجور والعلاوات ) . ب- يتم تعيين الموظفين الدائمين على الوظائف المحدثة على مخصصات المادة (102) والموظفين …

المادة 4

المادة (4) : أ- لا يجوز التعيين على مخصصات النفقات الرأسمالية في قانون الموازنة العامة باستثناء المجموعة (2111- الرواتب والأجور والعلاوات ) المادتين (501- رواتب) و (502- أجور) وعلى ان يتم الحصول على الموافقة المسبقة من وزير المالية بتنسيب …

المادة 5

المادة (5) : لايجوز التعيين على وظائف الفئة الثالثة ممن تنطبق عليهم شروط التعيين في الفئة الأولى المحددة بنظام الخدمة المدنية المعمول به .

المادة 6

الماده (6) : أ- لا يجوز استعمال الوظائف المحدثة لغير الغايات التي أحدثت من أجلها، ويجب التقيد بالوظائف المدرجة لغايات التعيين والترفيع وتعديل الأوضاع وتثبيت العاملين خارج جدول تشكيلات الوظائف. ب- يجب التقيد بمسميات الوظائف المحدثة عند …

المادة 7

المادة (7) : لايجوز ترفيع الموظفين الدائمين غير المصنفين المعينين على المادة (102) والخاضعين لقانون الضمان الاجتماعي على الوظائف المصنفة الشاغرة على المادة (101) والخاضعة لقانون التقاعد المدني أو العكس.

المادة 8

الماده (8) : لا يجوز التعيين على أي وظيفة شغرت من وظائف (مجموعة أعمال العمليات المتنوعة) الواردة في وصف وتصنيف وظائف الفئة الثالثة، ولا يجوز إضافة أي مسمى وظيفي جديد عليها .

المادة 9

الماده (9) : يجوز التعيين على الوظائف التي تشغر خلال العام شريطة ان يكون التعيين على الدرجات السابعة والسادسة والخامسة والرابعة من الفئة الاولى، وعلى الدرجات التاسعة والثامنة والسابعة والسادسة من الفئة الثانية، وعلى الدرجتين الثالثة …

المادة 10

الماده (10) : مع مراعاة احكام البندين (2) و(3) من الفقرة (ز) من المادة (175) من نظام الخدمة المدنية المعمول به، لا يجوز إشغال شاغر الموظف المحال على الاستيداع.

المادة 11

المادة (11) : مع مراعاة احكام البندين (2) و(3) من الفقرة (ز) من المادة (175) من نظام الخدمة المدنية المعمول به، لا يجوز إشغال شاغر الموظف المحال على الاستيداع. أ-يستحق الموظف زيادته السنوية وفقا لتعليمات توفيق اوضاع الموظفين بخصوص استحقاق …

المادة 12

الماده (12) : تحدد الزياده السنوية على الراتب الأساسي للموظف بعقد بما يماثله من الزيادات السنوية للموظفين الدائمين باستثناء الموظف بعقد الذي يتقاضى راتباً شاملاً لجميع العلاوات فيمنح الزيادة السنوية على النحو التالي :- الراتب الاجمالي …

المادة 13

المادة (13) : للمرجع المختص صلاحية نقل الموظف من وظيفة إلى وظيفة أخرى ضمن المجموعة نفسها ومن مجموعة إلى مجموعة أخرى بنفس الفئة وبالمستوى نفسه وفقاً لتعليمات وصف وتصنيف الوظائف وشروط إشغالها.

المادة 14

المادة (14) : تسري أحكام هذا النظام على جميع الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية الخاضعة لنظام الخدمة المدنية .

اسأل مساعدك عن نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية