التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من نظام التنظيم الاداري لهيئة تنظيم قطاع التأمين / صادر بموجب المادة (120) من الدستور رقم 59 لسنة 2001

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4501، ص 3377
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4501ص 337716 آب 2001

أ- تحدد مهام المديريات في الهيئة ومسؤولياتها بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس بناء على تنسيب المدير العام. ب- يصدر المدير العام التعليمات اللازمة لما يلي:- 1-تحديد الوحدات الادارية والمكاتب والاقسام في المديريات ومهامها ومسؤولياتها. 2-وصف وظائف موظفي الهيئة. 3- تحديد العلاقة واساليب الاتصال والارتباط الاداري في الهيئة.

الإحالة

المادة 9 من نظام التنظيم الاداري لهيئة تنظيم قطاع التأمين / صادر بموجب المادة (120) من الدستور رقم 59 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4501، ص 3377)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية