التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام التنظيم الاداري لهيئة تنظيم قطاع التأمين / صادر بموجب المادة (120) من الدستور رقم 59 لسنة 2001

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4501، ص 3377
نُشر
16 آب 2001
المواد
10
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام التنظيم الاداري لهيئة تنظيم قطاع التأمين / صادر بموجب المادة (120) من الدستور رقم 59 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4501، ص 3377)

المصدر الرسمي ↗

المواد 10

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام التنظيم الاداري لهيئة تنظيم قطاع التأمين لسنة 2001 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الهيئة: هيئة تنظيم قطاع التأمين. المجلس:مجلس ادارة الهيئة. المدير العام:مدير عام الهيئة. المديرية: أي مديرية في …

المادة 3

تتولى الهيئة القيام بالمهام المنصوص عليها في قانون مراقبة اعمال التأمين المعمول به.

المادة 4

يتكون الهيكل التنظيمي للهيئة على النحو التالي:- أ-المجلس. ب-المدير العام. ج-المديريات التالية:- 1-مديرية الشؤون الادارية والمالية. 2-مديرية الشؤون القانونية. 3-مديرية السياسات والبحوث. 4-مديرية الرقابة الفنية والمالية. 5-مديرية الرقابة على …

المادة 5

أ- تشكل في الهيئة لجنة تسمى ( لجنة التخطيط ) برئاسة المدير العام وعضوية كل من:- 1-مديري المديريات. 2-مستشار او خبير او اكثر يسميه المدير العام. 3-مدير مكتب او اكثر يسميه المدير العام. ب- يسمي المدير العام من بين الاعضاء المنصوص عليهم في …

المادة 6

أ- تجتمع اللجنة كلما دعت الحاجة الى ذلك بدعوة من رئيسها او نائبه عند غيابه ، ويكون اجتماعها قانونيا بحضور اغلبية اعضائها على ان يكون من بينهم رئيس اللجنة او نائبه ، وتتخذ توصياتها باكثرية اصوات الحاضرين على الاقل وفي حال تساوي الاصوات يرجح …

المادة 7

للمدير العام اذا دعت الحاجة تشكيل لجان متخصصة لدراسة امور محددة يكلفها بها وتقديم توصياتها اليه لاتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.

المادة 8

أ- للمجلس بناء على تنسيب المدير العام احداث أي مديرية في الهيئة او دمج أي منها في غيرها او الغاء أي منها. ب- للمدير العام احداث أي مكتب في الهيئة او قسم في المديرية او دمج أي من المكاتب او الاقسام في غيرها او الغاء أي منها.

المادة 9

أ- تحدد مهام المديريات في الهيئة ومسؤولياتها بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس بناء على تنسيب المدير العام. ب- يصدر المدير العام التعليمات اللازمة لما يلي:- 1-تحديد الوحدات الادارية والمكاتب والاقسام في المديريات ومهامها ومسؤولياتها. 2-وصف …

المادة 10

يصدر المجلس بناء على تنسيب المدير العام التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام ، ويصدر المدير العام القرارات التنفيذية اللازمة لهذه الغاية.

اسأل مساعدك عن نظام التنظيم الاداري لهيئة تنظيم قطاع التأمين / صادر بموجب المادة (120) من الدستور.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية