التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 20من النظام المالي لمؤسسة تشجيع الأستثمار / صادر بمقتضى المادة (37) من قانون تشجيع الاستثمار رقم (16) لسنة 1995 رقم 60 لسنة 2001

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4501، ص 3382
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4501ص 338216 آب 2001

أ- لايجوز صرف أي نفقة الا بعد اداء الخدمة او انجاز المهمة او توريد السلعة وتقديم الوثائق التي تعزز صرف النفقة ، ويستثنى من ذلك الحالات التالية:- 1-النفقة المنصوص عليها في أي تشريع آخر معمول به. 2- الدفعة المقرر صرفها مقدما وفق أي عقد او اتفاقية. 3- السلف المقرر صرفها لاغراض طارئة او لاي مهام او مشاريع تقوم بها الهيئة. 4- رسوم التدريب وبدل الاشتراك بالدوريات والمجلات او الجمعيات المهنية والمساهمات في المنظمات والاتحادات المحلية والاقليمية والدولية والتامينات المستردة. 5- أي حالة اخرى يوافق عليها الرئيس بناء على تنسيب المدير العام. ب- يصدر المجلس التعليمات اللازمة بتنظيم صرف جميع النفقات المترتبة على المؤسسة بما في ذلك التوقيع على الشيكات وسندات الصرف والقيد في المؤسسة وتحديد الاشخاص المخولين بذلك.

الإحالة

المادة 20 من النظام المالي لمؤسسة تشجيع الأستثمار / صادر بمقتضى المادة (37) من قانون تشجيع الاستثمار رقم (16) لسنة 1995 رقم 60 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4501، ص 3382)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية