التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

النظام المالي لمؤسسة تشجيع الأستثمار / صادر بمقتضى المادة (37) من قانون تشجيع الاستثمار رقم (16) لسنة 1995 رقم 60 لسنة 2001

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4501، ص 3382
نُشر
16 آب 2001
المواد
35
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

النظام المالي لمؤسسة تشجيع الأستثمار / صادر بمقتضى المادة (37) من قانون تشجيع الاستثمار رقم (16) لسنة 1995 رقم 60 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4501، ص 3382)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

النظام المالي لمؤسسة تشجيع الأستثمار / صادر بمقتضى المادة (37) من قانون تشجيع الاستثمار ساري

رقم 60 لسنة 2001 · 35 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 4501، ص 3382، نُشر في 16 آب 2001

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2001 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

قانون تشجيع الاستثمار رقم 16 لسنة 1995ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 35

المادة 1

يسمى هذا النظام ( النظام المالي لمؤسسة تشجيع الاستثمار لسنة 2001 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- المؤسسة: مؤسسة تشجيع الاستثمار. المجلس:مجلس ادارة المؤسسة. الرئيس: رئيس المجلس. المدير العام:مدير عام المؤسسة. المديرية: …

المادة 3

الواجبات والمسؤوليات المادة3- تسري احكام هذا النظام على جميع المعاملات المالية الخاصة بالمؤسسة وانشطتها.

المادة 4

يكون المدير العام آمر الصرف في المؤسسة طبقا لموازنتها وقرارات المجلس ويكون مسؤولا امامه عن جميع الامور المالية والادارية0

المادة 5

تعتبر مديرية الشؤون المالية والادارية الجهة المختصة باجراء جميع المعاملات المالية والقيود المحاسبية الخاصة بالمؤسسة وحفظ سجلاتها وتحصيل اموالها وقبضها ودفع الالتزامات المالية المترتبة عليها وذلك بما يتفق مع التشريعات النافذة المفعول.

المادة 6

يكون المدير مسؤولا امام المدير العام عن صحة حسابات المؤسسة ومعاملاتها المالية ومراقبتها والتحقق من تطبيق احكام هذا النظام والقيام بالواجبات الموكولة او المفوضة اليه خطيا بما في ذلك ما يلي:- أ-اتخاذ الاحتياطات ووسائل الرقابة الكفيلة بحماية …

المادة 7

الموظفون الماليون مسؤولون عن القيام بالاعمال المالية والمحاسبية التي تتعلق بالمؤسسة والمحافظة على السجلات والوثائق المالية التي بحوزتهم وعلى سريتها التامة وعن أي اخطاء قد تلحق الضرر باموال المؤسسة ومصالحها وتقع عليهم مسؤولية وقوع أي تلاعب …

المادة 8

الاسس والقواعد المالية والمحاسبية المادة8- أ- تحقيقا للغايات المقصودة من هذا النظام تعتمد المؤسسة الاسس والقواعد المالية والمحاسبية التالية:- 1-استخدام الاسلوب المحاسبي المالي التجاري وطريقة القيد المزدوج في معالجة المعاملات المالية …

المادة 9

الموازنة التقديرية المادة9- يشكل المدير العام لجنة برئاسة المدير لاعداد الموازنة متضمنة بيانات بالايرادات المتوقعة للمؤسسة والنفقات المقدرة لها خلال سنة مالية تالية واوجه الصرف المختلفة والمبالغ المخصصة لكل منها على ان يقوم المدير العام …

المادة 10

يتولى المدير تنفيذ الموازنة تحت اشراف المدير العام وعليه ان يقدم تقارير وافية عن اي تجاوز عند ظهورها.

المادة 11

يجوز للمجلس خلال السنة المالية وفي حالات خاصة مبررة اصدار ملحق للموازنة لرصد مخصصات اضافية اذا دعت الضرورة لذلك.

المادة 12

تتم المناقلة بين مخصصات الموازنة وفقا للتعليمات الصادرة عن دائرة الموازنة العامة.

المادة 13

اذا لم يتم اقرار الموازنة التقديرية قبل بداية السنة المالية الجديدة يقوم المجلس بالموافقة على اصدار اوامر صرف شهرية في بداية كل شهر تعادل نسبة 12:1 (واحد الى اثني عشر) من موازنة السنة المالية السابقة لتغطية النفقات المالية المتكررة …

المادة 14

الايرادات المادة14- أ- يقوم الموظف المالي المختص بقبض أي ايراد لحساب المؤسسة او أي مبالغ اخرى بموجب سند رسمي موقع منه ويعطى من دفع المبلغ النسخة الاصلية من السند. ب- يتم ايداع ايرادات المؤسسة في بنك او اكثر يختاره الرئيس ، ويعتبر الموظف …

المادة 15

أ- تقيد اي زيادة ترد الى المؤسسة في حساب خاص وتحول الى الايرادات المختلفة بعد مضي سنة من تاريخ ورودها اذا لم يكتشف مصدرها. ب-ترد الاموال التي استوفيت خطأ في سنة مالية جارية من الحساب نفسه الذي قيدت له ، اما الاموال التي استوفيت خطأ في سنة …

المادة 16

أ- يقوم المدير العام بتبليغ البنوك المعتمدة باسماء الاشخاص المعتمدين بالتوقيع على الشيكات واوامر الدفع الصادرة عن المؤسسة. ب- يقوم الموظف المالي يومياً بايداع جميع الاموال التي ترد للصندوق في البنك المعتمد ولايجوز له ان يحتفظ في …

المادة 17

يحدد المدير العام بتنسيب من المدير الموظفين الماليين الذين يتوجب عليهم تقديم كفالة مالية مصدقة لدى الكاتب العدل وفق نظام كفالات الموظفين المعمول به في الوزارات والدوائر الحكومية ، وللمدير العام الاستعاضة عن الكفالة ببوليصة تأمين ، وتتحمل …

المادة 18

تفصل الايرادات المتعلقة بمدد مالية سابقة عن ايرادات السنة المالية الجارية وترحل الى حساب ايرادات سنوات سابقة.

المادة 19

النفقات المادة19- أ- لايجوز عقد أي نفقة لم يرصد لها مخصصات في الموازنة ولا يجوز استعمال المخصصات لغير الغاية التي اعتمدت من اجلها ، كما لايجوز الالتزام بأي مبالغ تزيد على المخصصات المرصودة لها في الموازنة. ب- لا تقيد النفقة او تصرف الا اذا …

المادة 20

أ- لايجوز صرف أي نفقة الا بعد اداء الخدمة او انجاز المهمة او توريد السلعة وتقديم الوثائق التي تعزز صرف النفقة ، ويستثنى من ذلك الحالات التالية:- 1-النفقة المنصوص عليها في أي تشريع آخر معمول به. 2- الدفعة المقرر صرفها مقدما وفق أي عقد او …

المادة 21

أ- تصرف الرواتب والعلاوات والاجور الى مستحقيها شهرياً بحسب الكادر المعمول به في المؤسسة في الرابع والعشرين من كل شهر ويجوز صرفها قبل ذلك بقرار من المدير العام. ب- في حالة عدم استحقاق الراتب عن شهر كامل يعتبر المبلغ اليومي المستحق 1 /30 من …

المادة 22

لايصرف للموظف المنتهية خدماته أي مبالغ مستحقة له الا بعد ابراز براءة الذمة على الانموذج المعتمد في المؤسسة ومصدقاً من الجهة المختصـــة فيها.

المادة 23

الهبات والمساعدات المادة23- تعتبر الهبات والمساعدات العينية والنقدية جزءا من موارد المؤسسة و يتم تقدير المساعدات العينية من قبل لجنة يؤلفها المجلس لهذه الغاية.

المادة 24

السلف المادة24- أ- تمنح السلف بقرار من المدير العام وعلى النحو التالي:- 1-الى الموظف المالي المسؤول عن صندوق المصاريف النثرية. 2-للموظفين والمستخدمين الذين يكلفون بتنفيذ بعض الاعمال او شراء بعض اللوازم الضرورية. 3- للموفدين الى الخارج …

المادة 25

الرقابة المالية والتدقيق الداخلي والخارجي المادة25- تتولى وحدة الرقابة الداخلية في المؤسسة تدقيق جميع النفقات واوامر الصرف تدقيقا مسبقا وتتأكد من ان الكشوفات والبيانات والتقارير المالية والمحاسبية تعكس الوضع المالي الحقيقي للمؤسسة وعدم …

المادة 26

تخضع جميع القيود والمستندات والسجلات المالية في المؤسسة للتدقيق الداخلي والخارجي ويجب على الموظفين الماليين تقديم جميع القيود والمستندات والسجلات المالية الى وحدة الرقابة الداخلية والى المدققين الخارجيين المعتمدين من قبل المؤسسة عندما تطلب …

المادة 27

أ- اذا وقع اختلاس او سرقة او ضياع في اموال المؤسسة فعلى الموظف المختص ان يقدم للمدير بصورة فورية تقريرا وافيا بذلك ، وعلى المدير رفعه الى المدير العام متضمنا تنسيباته بهذا الشأن. ب- للمدير العام تشكيل لجنة تحقيق لتحديد الموظف المسؤول ومدى …

المادة 28

أ- اذا تعذر تحديد المسؤولية عن أي نقص او خسارة تقع في اموال المؤسسة في ضوء نتائج التحقيق فيتم شطب النقص او الخسارة على النحو التالي:- 1-بقرار من الرئيس بناء على تنسيب لجنة التحقيق المشكلة لهذه الغاية اذا كان المبلغ لا يتجاوز (2000) الفي …

المادة 29

الكفالات المادة29- يشترط لقبول الكفالات المقدمة للمؤسسة من الغير مايلي:- أ - ان تكون صادرة عن بنك محلي. ب - ان تكون حسب الطلب وتحصيلها غير معلق على شرط. ج -ان تحدد تلقائيا عند انتهاء مدتها ما لم يرد من المؤسسة قرار يقضي بغير ذلك. د -ان تتم …

المادة 30

يتم تمديد مدة الكفالة او تعديل مقدارها في حال تناقصها او مصادرتها بقرار من الرئيس بناء على تنسيب المدير العام المستند الى توصية المدير.

المادة 31

أ- تقيد الكفالات في سجل الكفالات الخاص يدويا او آليا. ب- تحفظ الكفالات في قاصة حديدية خاصة على ان تراقب مواعيد انتهائها.

المادة 32

احكام عامة المادة32- تحتفظ المؤسسة بالسجلات والمستندات المالية المستعملة في اماكن امينة مدة لا تقل عن (10) عشر سنوات ويجوز اتلافها بعد انتهاء هذه المدة بقرار من المدير العام بناء على تنسيب لجنة يؤلفها لهذه الغاية.

المادة 33

أ- للرئيس ان يفوض ايا من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام الى المدير العام. ب- للمدير العام ان يفوض ايا من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام الى المدير المالي. ج- للمدير المالي ان يفوض ايا من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام الى …

المادة 34

تطبق احكام النظام المالي المعمول به لدى الوزارات والدوائر الحكومية والتعليمات الصادرة بمقتضاه في غير الحالات المنصوص عليها في هذا النظام.

المادة 35

يصدر المجلس بناء على تنسيب المدير العام التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن النظام المالي لمؤسسة تشجيع الأستثمار / صادر بمقتضى المادة (37) من قانون تشجيع الاستثمار.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية