التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 16من النظام المالي لمؤسسة تشجيع الأستثمار / صادر بمقتضى المادة (37) من قانون تشجيع الاستثمار رقم (16) لسنة 1995 رقم 60 لسنة 2001

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4501، ص 3382
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4501ص 338216 آب 2001

أ- يقوم المدير العام بتبليغ البنوك المعتمدة باسماء الاشخاص المعتمدين بالتوقيع على الشيكات واوامر الدفع الصادرة عن المؤسسة. ب- يقوم الموظف المالي يومياً بايداع جميع الاموال التي ترد للصندوق في البنك المعتمد ولايجوز له ان يحتفظ في الصندوق للنفقات الطارئة او المستعجلة بمبلغ يزيد على (500) خمسمائة دينار ، واذا تعذر الايداع فيتوجب عليه ان يحصل على موافقة خطية من المدير للاحتفاظ بالمبلغ الزائد في الصندوق مع بيان الاسباب الموجبة لذلك وعلى ان يتم ايداع هذا المبلغ مع ايداعات اليوم التالي0 ج- مع مراعاة الفقرة (أ) من هذه المادة ،لايجوز استعمال اموال المؤسسة قبل ايداعها في البنك لاي سبب من الاسباب.

الإحالة

المادة 16 من النظام المالي لمؤسسة تشجيع الأستثمار / صادر بمقتضى المادة (37) من قانون تشجيع الاستثمار رقم (16) لسنة 1995 رقم 60 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4501، ص 3382)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية