التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من النظام المالي لمؤسسة تشجيع الأستثمار / صادر بمقتضى المادة (37) من قانون تشجيع الاستثمار رقم (16) لسنة 1995 رقم 60 لسنة 2001

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4501، ص 3382
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4501ص 338216 آب 2001

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- المؤسسة: مؤسسة تشجيع الاستثمار. المجلس:مجلس ادارة المؤسسة. الرئيس: رئيس المجلس. المدير العام:مدير عام المؤسسة. المديرية: مديرية الشؤون المالية والادارية. المدير: مدير المديرية. الموظف المالي:كل موظف يناط به بموجب التشريعات المعمول بها في المؤسسة قبض الاموال العائدة لها او حفظها او انفاقها او مراقبتها او القيام بتنظيم المستندات المالية او اجراء القيود المحاسبية وترحيلها للسجلات والبطاقات والنماذج المقررة لذلك. الموازنة التقديرية:الجداول التي تتضمن الايرادات والنفقات المقدرة للمؤسسة لسنة مالية تالية. الايرادات: المبالغ الواردة للمؤسسة من أي مصدر كان. النفقات: المبالغ المخصصة في موازنة المؤسسة لتغطية الالتزامات المترتبة عليها. السنة المالية:المدة التي تبدأ في اليوم الاول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من السنة ذاتها. الميزانية العامة:كشف بارصدة موجودات المؤسسة ومطلوباتها كما هي في نهاية السنة المالية. الحساب الختامي: حساب الايرادات والنفقات الفعلية التي تمت خلال السنة المالية.

الإحالة

المادة 2 من النظام المالي لمؤسسة تشجيع الأستثمار / صادر بمقتضى المادة (37) من قانون تشجيع الاستثمار رقم (16) لسنة 1995 رقم 60 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4501، ص 3382)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية