التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 24من النظام المالي لمؤسسة تشجيع الأستثمار / صادر بمقتضى المادة (37) من قانون تشجيع الاستثمار رقم (16) لسنة 1995 رقم 60 لسنة 2001

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4501، ص 3382
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4501ص 338216 آب 2001

السلف المادة24- أ- تمنح السلف بقرار من المدير العام وعلى النحو التالي:- 1-الى الموظف المالي المسؤول عن صندوق المصاريف النثرية. 2-للموظفين والمستخدمين الذين يكلفون بتنفيذ بعض الاعمال او شراء بعض اللوازم الضرورية. 3- للموفدين الى الخارج وتسوّى عن استحقاقاتهم المقررة0 4-على حساب مخصصات السفر واجور الانتقال. ب-تتابع المديرية تسديد السلف على ان يتم ذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تحقيق الغاية التي منحت السلف من اجلها الا انه يجوز وفي حالات استثنائية تسديد السلفة في مدة لاتتجاوز ستة اشهر وذلك بقرار من المدير العام.

الإحالة

المادة 24 من النظام المالي لمؤسسة تشجيع الأستثمار / صادر بمقتضى المادة (37) من قانون تشجيع الاستثمار رقم (16) لسنة 1995 رقم 60 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4501، ص 3382)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية